1611 وَقَالَ الْحَارِثُ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى ، ثنا شَرِيكٌ ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا جُنَاحَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِمَا شَاءَ مِنْ مَالِهِ ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، إِذَا أَشْهَدَ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ ، ثنا شَرِيكٌ ، بِهِ * |